الجريدة الرسمية - العدد 20 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون
16 جمادى الآخرة سنة 1432هـ، الموافق 19 مايو سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه. وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُستبدل بالمواد أرقام 3 مكررًا ، ومكررًا (أ)، ومكررًا (ب)، ومكررًا (ج)، ومكررًا (د)، ومكررًا (هـ)، ومكررًا (و)، ومكررًا (ز)، ومكررًا (ح)، ومكررًا (ط)، والمادة (5)، والمادة (7)، والمادة (10)، والمادة (11)، والمادة (15)، والمادة (20)، والمادة (22)، والمادة (24)، والمادة (26)، والمادة (31)، والمادة (32)، والمادة (36)، والمادة (37) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:
مادة 3 مكررًا:
تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (39) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011
مادة 3 مكررًا ( أ ):
تُشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
ويُراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أى لجنة أخرى تُشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة.
وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.
مادة 3 مكررًا (ب):
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
مادة 3 مكررًا (ج):
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها.
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضوًا احتياطيًا آخر.
مادة 3 مكررًا (د):
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.
وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية، كما يُنشر ملخص وافٍ لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
مادة 3 مكررًا (هـ):
تُشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف، وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه.
مادة 3 مكررًا (و):
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتى:
أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون، وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيًا: الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
ثالثًا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين.
رابعًا: تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة العملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامسًا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية.
سادسًا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعًا : وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامنًا: إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء.
تاسعًا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشرًا - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مادة 3 - مكررًا (ز):
على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور وبالقانون.
مادة 3 مكررًا (ح):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (سادسًا) من المادة (3) مكررًا (و) من هذا القانون شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة.
ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة، وذلك بحكم لا تجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم. فإذا قضت المحكمة يشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه, أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يُشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر. فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين.
وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
مادة 3 مكررًا (ط):
يُشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو من فى درجته، وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين.
وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.
مادة 5:
تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تُقيد فيها تلقائيًا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 7:
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.
مادة 10:
لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة 11:
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة 15:
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أو يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص، وتُعطى إيصالات لمقدميها.
مادة 20:
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها، ويُراعى فى كل ما سبق ما ورد بالمادة (10).
مادة 22:
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يومًا على الأقل.
أما فى أحوال الاستفتاء، فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور.
مادة 24:
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأى وزير الداخلية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كافٍ من أعضاء الهيئات القضائية، مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطى لكل منهما. وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدائرة.
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية، مع تعيين أمين وعضو، وآخر احتياطى لأى منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز ثلاث لجان، على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعًا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوًا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة - وعضوًا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يُبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق - فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخًا ولو كان موقوفًا.
مادة 26:
حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة، على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة، على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات.
وجمعية الانتخاب هى المبنى الذى يوجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حولها - ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
مادة 31:
لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى.
مادة 32:
على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك.
وفى حالات الاستفتاء يجوز للناخب أن يُبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو أعضاؤها أو سكرتيرها.
مادة 36:
يُعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقًا للنظام الانتخابى المتبع، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة.
مادة 37:
يُعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقًا للنظام الانتخابى المتبع، ويُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.
(المادة الثانية)
تُلغى المواد أرقام (8، 12، 21)، والفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
(المادة الثالثة)
يتولى رئاسة أول لجنة عُليا للانتخابات تُشكل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذى يتولى العمل فى أول أكتوبر عام 2011
(المادة الرابعة)
تُستبدل عبارة "قاعدة بيانات الناخبين" بعبارة "جداول الانتخاب" أينما وردت فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 16 جمادى الآخرة سنة 1432هـ
(الموافق 19 مايو سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات