قانون رقم 45 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

قوانين
26. Sep 2020
114 مشاهدات
قانون رقم 45 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر ( أ ) - السنة الرابعة والخمسون

7 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 10 مايو سنة 2011 م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى

الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (74) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، النص الآتى:

إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (8 مكررًا "أ") إلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتى:

يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب (الأول والثانى والثالث والرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.

ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع.

وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 7 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ

                (الموافق 10 مايو سنة 2011 م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات