الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة السابعة والخمسون
10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2011
بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة فى القاهرة بتاريخ 11/ 10/ 2010
بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى
بشأن البرنامج الوطنى التأشيرى (2011 - 2013)
فى إطار آلية الجوار والمشاركة الأوروبية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 12/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على مذكرة التفاهم الموقعة فى القاهرة بتاريخ 11/ 10/ 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن البرنامج التأشيرى (2011 - 2013) فى إطار آلية الجوار والمشاركة الأوروبية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 6 جمادى الآخرة سنة 1432هـ
(الموافق 9 مايو سنة 2011م).
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير/ حسين طنطاوى |
التعليقات