الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الثامنة والخمسون
13 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 43 لسنة 2011
بالموافقة على اتفاق التمويل الموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2010
بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن برنامج حوض
البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاق التمويل الموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 6 جمادى الآخرة سنة 1432هـ
(الموافق 9 مايو سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوي |
التعليقات