الجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
23 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2011 م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1998 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يُستبدل مسمى جائزة النيل بمسمى جائزة مبارك فى كل من مجالات الآداب والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة الوارد النص عليه فى القانون رقم 24 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب والقانونين رقمى 2 لسنة 2005، 117 لسنة 2007
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقانون فى 23 جمادى الأولى سنة 1432 هـ
(الموافق 26 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات