قانون رقم 42 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2011

قوانين
26. Sep 2020
97 مشاهدات
قانون رقم 42 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون

23 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2011 م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 24 لسنة 1998 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

يُستبدل مسمى جائزة النيل بمسمى جائزة مبارك فى كل من مجالات الآداب والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة الوارد النص عليه فى القانون رقم 24 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب والقانونين رقمى 2 لسنة 2005، 117 لسنة 2007

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقانون فى 23 جمادى الأولى سنة 1432 هـ

                (الموافق 26 أبريل سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات