الجريدة الرسمية - العدد 26 تابع (ج) - السنة الخامسة والخمسون
8 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 28 يونية سنة 2012م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012
بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
للسنة المالية 2012/ 2013
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 10856336000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وثمانمائة وستة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 5255996000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وخمسة وخمسون مليونًا وتسعمائة وستة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 2095000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3160996000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 4050000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر خسائر العام للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 1205996000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وخمسة ملايين وتسعمائة وستة وتسعون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 5600340000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة مليون وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3000000000 جنيه
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 2600340000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 5600340000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة مليون وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4041728000 جنيه, منه مبلغ 273569000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1558612000 جنيه, منه مبلغ 1000000000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2012.
صدر بالقاهرة فى 5 شعبان سنة 1433هـ
(الموافق 25 يونية سنة 2012م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات