الجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
23 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2011 م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011
بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانونين رقمى 141 لسنة 1988، 14 لسنة 1995 فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يُلغى القانون رقم 141 لسنة 1988 بتقرير نظام للتوقيت الصيفى والقانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل له.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر بالقانون فى 23 جمادى الأولى سنة 1432 هـ
(الموافق 26 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات