الجريدة الرسمية - العدد 26 تابع (ج) - السنة الخامسة والخمسون
8 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 28 يونية سنة 2012م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2012
بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
للسنة المالية 2012/ 2013
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 4270658000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وسبعون مليونًا وستمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 803543000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 46000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 757543000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 437000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وثلاثون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 366543000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وستون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 3467115000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وسبعة وستون مليونًا ومائة وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 2537945000 جنيه
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 929170000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 3467115000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وسبعة وستون مليونًا ومائة وخمسة عشر ألف جنيه)موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1407615000 جنيه, منها مبلغ 480077000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2059500000 جنيه, منها مبلغ 191000000جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2012.
صدر بالقاهرة فى 5 شعبان سنة 1433هـ
(الموافق 25 يونية سنة 2012م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات