قانون رقم 40 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة

قوانين
26. Sep 2020
123 مشاهدات
قانون رقم 40 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 16 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون

18 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2011 م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971

فى شأن هيئة الشرطة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (77) والمادة (89) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النصان الآتيان:

الفقرة الثالثة من المادة (77):

"وتسرى أحكام المواد (17/ 3، 18، 89) على أمناء ومساعدى الشرطة فقط".

المادة (89):

"إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه فى خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة فى المادة (11) من هذا القانون، أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينًا مبتدأ فى أدنى الدرجات، ويتقاضى أول مربوطها إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1 - أن يكون آخر تقريرين سنويين حصل عليهما بتقدير جيد على الأقل.

2 - ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته من الخدمة مدة تزيد على خمس سنوات.

3 - أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية بقرار من الجهة الطبية المختصة.

4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة."

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 18 جمادى الأولى سنة 1432 هـ

                (الموافق 21 أبريل سنة 2011 م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات