الجريدة الرسمية - العدد 26 تابع (ج) - السنة الخامسة والخمسون
8 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 28 يونية سنة 2012م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2012
بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 2012/ 2013
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 417724000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة عشر مليونًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 40238000 جنيه (فقط وقدره أربعون مليونًا ومائتان وثمانية وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 26300000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 13938000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 4500000 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 35738000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 377486000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونًا وأربعمائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 234000000 جنيه
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 143486000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 377486000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونًا وأربعمائة وستة وثمانون ألف جنيه)موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 175186000 جنيه, منها مبلغ 128136000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 202300000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.
صدر بالقاهرة فى 5 شعبان سنة 1433هـ
(الموافق 25 يونية سنة 2012م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات