الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة الرابعة والخمسون
24 شوال سنة 1432هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2011
بالموافقة على الخطابات المتبادلة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/ 12/ 2010
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية
بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاق التعاون المالى لعام 1999
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على الخطابات المتبادلة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/ 12/ 2010 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاق التعاون المالى لعام 1999، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 16 جمادى الأولى سنة 1432هـ
(الموافق 19 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات