الجريدة الرسمية - العدد 26 تابع (ج) - السنة الخامسة والخمسون
8 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 28 يونية سنة 2012م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2012
بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 2012/ 2013
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 145520000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونًا وخمسمائة وعشرون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 25755000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 22500000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3255000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 1400000 جنيه (فقط وقدره مليون وأربعمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 24355000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 119765000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 91400000 جنيه
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 28365000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 119765000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه)موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 29115000 جنيه, منها مبلغ 25095000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 90650000 جنيه منها 8650000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2012.
صدر بالقاهرة فى 5 شعبان سنة 1433هـ
(الموافق 25 يونية سنة 2012م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات