قانون رقم 38 لسنة 2012

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2012 بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2012/ 2013

قوانين
25. Sep 2020
127 مشاهدات
قانون رقم 38 لسنة 2012

الجريدة الرسمية - العدد 26 تابع (ج) - السنة الخامسة والخمسون

8 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 28 يونية سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2012

بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية 2012/ 2013

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2012؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 145520000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونًا وخمسمائة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 25755000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 22500000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3255000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 1400000 جنيه (فقط وقدره مليون وأربعمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 24355000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 119765000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 91400000 جنيه

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 28365000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 119765000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه)موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 29115000 جنيه, منها مبلغ 25095000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 90650000 جنيه منها 8650000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2012.

صدر بالقاهرة فى 5 شعبان سنة 1433هـ

        (الموافق 25 يونية سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات