الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (ب) - السنة الرابعة والخمسون
16 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2011 م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2011
بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2010/ 2011
لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم السلع التموينية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يُفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 لزيادة اعتمادات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 10000000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه) لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم السلع التموينية.
(المادة الثانية)
يُزاد الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ 10000000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه) ويتم تغطيته عن طريق إصدار الأوراق المالية من الأذون والسندات.
(المادة الثالثة)
تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 بالآثار المترتبة على ما تقدم.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 16 جمادى الأولى سنة 1432 هـ
(الموافق 19 أبريل سنة 2011 م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات