الجريدة الرسمية - العدد 26 تابع (ج) - السنة الخامسة والخمسون
8 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 28 يونية سنة 2012م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2012
بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
للسنة المالية 2012/ 2013
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 24566000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وستة وستون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 11784000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 7110000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4674000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 17000000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 5216000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين ومائتان وستة عشر ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 7566000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وخمسمائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 750000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 6816000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 7566000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وخمسمائة وستة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركز المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2012.
صدر بالقاهرة فى 5 شعبان سنة 1433هـ
(الموافق 25 يونية سنة 2012م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات