الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة الرابعة والخمسون
17 شوال سنة 1432هـ، الموافق 15 سبتمبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2011
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى
لعام 2008 الموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ 7/ 2010
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاق التعاون المالى لعام 2008 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ 7/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 16 جمادى الأولى سنة 1432هـ
(الموافق 19 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات