قانون رقم 36 لسنة 2012

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2012 بربط موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2012/ 2013

قوانين
25. Sep 2020
124 مشاهدات
قانون رقم 36 لسنة 2012

الجريدة الرسمية - العدد 26 تابع (ج) - السنة الخامسة والخمسون

8 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 28 يونية سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2012

بربط موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء

للسنة المالية 2012/ 2013

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2012؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 2000000 جنيه (فقط وقدره مليونا جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه) كلها اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات.

(المادة الثالثة)

قدرت خسائر العام للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه) كلها تحويلات رأسمالية.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه) كلها مساهمة من الخزانة العامة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة السابعة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2012.

صدر بالقاهرة فى 5 شعبان سنة 1433هـ

        (الموافق 25 يونية سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات