الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الخامسة والخمسون
12 شوال سنة 1433هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2012م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011
بالموافقة على اتفاقية إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة
من تأشيرات الدخول الموقعة فى نيويورك بتاريخ 25/ 9/ 2010
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية البرتغال
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاقية إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من تأشيرات الدخول الموقعة فى نيويورك بتاريخ 25/ 9/ 2010 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية البرتغال، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 14 جمادى الأولى سنة 1432هـ
(الموافق 17 أبريل سنة 2011م).
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير/ حسين طنطاوى |
التعليقات