قانون رقم 36 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011 بالموافقة على اتفاقية إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من تأشيرات الدخول الموقعة فى نيويورك بتاريخ 25/ 9/ 2010 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية البرتغال

قوانين
26. Sep 2020
139 مشاهدات
قانون رقم 36 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الخامسة والخمسون

12 شوال سنة 1433هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011

بالموافقة على اتفاقية إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة

من تأشيرات الدخول الموقعة فى نيويورك بتاريخ 25/ 9/ 2010

بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية البرتغال

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ووفق على اتفاقية إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من تأشيرات الدخول الموقعة فى نيويورك بتاريخ 25/ 9/ 2010 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية البرتغال، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 14 جمادى الأولى سنة 1432هـ

                (الموافق 17 أبريل سنة 2011م).

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المشير/ حسين طنطاوى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات