الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الرابعة والخمسون
9 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2011 م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه؛
وعلى موازنة مدينة البعوث الإسلامية للعام المالى 2010/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
تضم موازنة مدينة البعوث الإسلامية إلى موازنة الأزهر الشريف ويعد بشأنهما موازنة واحدة اعتبارًا من السنة المالية 2011/ 2012
(المادة الثانية)
يضم العاملون بمدينة البعوث الإسلامية بذات أوضاعهم الوظيفية إلى العاملين بالأزهر الشريف ويصدر بذلك قرار من شيخ الأزهر.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 9 جمادى الأولى سنة 1432 هـ
(الموافق 12 أبريل سنة 2011 م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات