قانون رقم 35 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011

قوانين
26. Sep 2020
162 مشاهدات
قانون رقم 35 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الرابعة والخمسون

9 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2011 م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه؛

وعلى موازنة مدينة البعوث الإسلامية للعام المالى 2010/ 2011؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

تضم موازنة مدينة البعوث الإسلامية إلى موازنة الأزهر الشريف ويعد بشأنهما موازنة واحدة اعتبارًا من السنة المالية 2011/ 2012

(المادة الثانية)

يضم العاملون بمدينة البعوث الإسلامية بذات أوضاعهم الوظيفية إلى العاملين بالأزهر الشريف ويصدر بذلك قرار من شيخ الأزهر.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 9 جمادى الأولى سنة 1432 هـ

                (الموافق 12 أبريل سنة 2011 م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات