الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الرابعة والخمسون
10 شوال سنة 1432هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2011
بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تطوير الرى على ترعة البوهية
(المرحلة الثانية)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 19/ 12/ 2010
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاق قرض بمبلغ خمسة عشر مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تطوير الرى على ترعة البوهية (المرحلة الثانية)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 19/ 12/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432هـ
(الموافق 3 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات