الجريدة الرسمية - العدد 24 - السنة الرابعة والخمسون
14 رجب سنة 1432هـ، الموافق 16 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2011
بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة
الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2010
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن الصادرات الزراعية والدخول الريفية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2010 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الصادرات الزراعية والدخول الريفية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432هـ
(الموافق 3 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات