الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الرابعة والخمسون
28 رجب سنة 1432هـ، الموافق 30 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011
بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 29 يوليو 2010
بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان
لإنشاء المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة
للسكان فى القاهرة - مصر
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
ووفق على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 29 يوليو 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإنشاء المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى القاهرة - مصر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432ه
(الموافق 3 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات