قانون رقم 28 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 29 يوليو 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإنشاء المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى القاهرة - مصر

قوانين
26. Sep 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 28 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الرابعة والخمسون

28 رجب سنة 1432هـ، الموافق 30 يونية سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011

بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 29 يوليو 2010

بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان

لإنشاء المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة

للسكان فى القاهرة - مصر

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر:

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

ووفق على الاتفاق الموقع فى نيويورك بتاريخ 29 يوليو 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإنشاء المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى القاهرة - مصر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432ه

(الموافق 3 أبريل سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات