قانون رقم 26 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2011 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير مطار الغردقة الدولى، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 12/ 2010؛

قوانين
26. Sep 2020
111 مشاهدات
قانون رقم 26 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الرابعة والخمسون

5 شوال سنة 1432هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2011

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافى

بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى

والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير مطار الغردقة الدولى،

الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 12/ 2010؛

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر:

المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

ووفق على اتفاقية القرض الإضافى بمبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير مطار الغردقة الدولى، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 12/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.

صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432هـ

               (الموافق 3 أبريل سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات