الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الرابعة والخمسون
5 شوال سنة 1432هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2011
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافى
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى
والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير مطار الغردقة الدولى،
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 12/ 2010؛
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاقية القرض الإضافى بمبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير مطار الغردقة الدولى، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 12/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432هـ
(الموافق 3 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات