الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الرابعة والخمسون
23 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 26 مايو سنة 2011 م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2011
الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة
الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/ 8/ 2010
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن المعيشة والدخل من البيئة (حياة)
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلام الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/ 8/ 2010 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المعيشة والدخل من البيئة (حياة)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
(الموافق 3 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات