قانون رقم 248 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 248 لسنة 2011 بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/ 6/ 2011 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء السويس

قوانين
30. Sep 2020
125 مشاهدات
قانون رقم 248 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الخامسة والخمسون

12 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 3 مايو سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 248 لسنة 2011

بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك الموقعة فى القاهرة

بتاريخ 14/ 6/ 2011 بين حكومة جمهورية مصر العربية

والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها

فى مشروع محطة كهرباء السويس

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ووفق على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك بمبلغ لا يتجاوز 60 مليون دولار الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/ 6/ 2011، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء السويس وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.

صدر بالقاهرة فى 3 صفر سنة 1433هـ

     (الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات