قانون رقم 247 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 247 لسنة 2011 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 18/ 10/ 2011 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة كورية لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع نظم إدارة جودة المنتجات المصنعة فى مصر

قوانين
30. Sep 2020
171 مشاهدات
قانون رقم 247 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الخامسة والخمسون

20 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 247 لسنة 2011

بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة

بتاريخ 18/ 10/ 2011 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا

بشأن تقديم منحة كورية لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع نظم

إدارة جودة المنتجات المصنعة فى مصر

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتارخ 18/ 10/ 2011 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة كورية لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع نظم إدارة جودة المنتجات المُصنعة فى مصر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى للنشر.

صدر بالقاهرة فى 3 صفر سنة 1433هـ

      (الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات