الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الخامسة والخمسون
24 ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2012م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 245 لسنة 2011
بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى
جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية
بشأن التعاون المالى لعام 2009/ 2010
والموقع بالقاهرة بتاريخ 13/ 9/ 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاق بشأن التعاون المالى لعام 2009/ 2010 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والموقع بالقاهرة بتاريخ 13/ 9/ 2011، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 3 صفر سنة 1433هـ
(الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات