قانون رقم 242 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى

قوانين
30. Sep 2020
112 مشاهدات
قانون رقم 242 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع ( أ ) - السنة الرابعة والخمسون

4 صفر سنة 1433هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011

بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 85 لسنة 1983؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويًا أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزًا أو أجرًا إضافيًا أو بدلاً أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محدودة فى الداخل والخارج.

(المادة الثانية)

تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضى ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، مصحوبًا بإقرار منه بما تقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون.

(المادة الثالثة)

كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثانية فى الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى ذات المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن (25%) ولا تجاوز (100%) مما حصله عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر فى المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التى يتبع لها وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.

(المادة الرابعة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من أول يناير 2012

صدر بالقاهرة فى 3 صفر سنة 1433هـ

     (الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات