قانون رقم 241 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 241 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

قوانين
30. Sep 2020
119 مشاهدات
قانون رقم 241 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع ( أ ) - السنة الرابعة والخمسون

4 صفر سنة 1433هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 241 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛

وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُضاف إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادة جديدة برقم (34 مكررًا)، نصها الآتى:

يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أن يتم الفرز فى اللجان الفرعية.

ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب من يمثله لحضور إجراءات الفرز.

ويُحرر محضر بإجراءات الفرز يوقع عليه من أعضاء اللجنة الفرعية، ثم توضع بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى فى مظروف أو أكثر، ويجمع عليها بالجمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة الفرعية.

وفى حالة انتخابات مجلسى الشعب والشورى، التى يجرى فيها الانتخاب بطريق الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة، يجب فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخابات لمقاعد الفردى عن الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم، ويحرر محضر مستقل لإجراءات فرز كل منها.

ويسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحوى بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وسائر أوراق الانتخاب إلى رئيس اللجنة العامة.

وعلى رئيس اللجنة العامة تحرير محضر فرز مجمع، وفى حالة انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى يجرى فيها الانتخاب بطريق الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة يحرر محضر مستقل للأصوات التى حصل عليها المرشحون بالنظام الفردى ومحضر آخر بالأصوات التى حصلت عليها كل قائمة.

ويتبع فى إجراءات الفرز وإعلان النتائج، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذه المادة، الإجراءات المقررة فى هذا القانون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من يوم 20 يناير 2012

صدر بالقاهرة فى 3 صفر سنة 1433هـ

      (الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات