قانون رقم 23 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن الموافقة على التعديل التاسع لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2010 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى

قوانين
26. Sep 2020
112 مشاهدات
قانون رقم 23 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الرابعة والخمسون

16 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 19 مايو سنة 2011 م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2011

بشأن الموافقة على التعديل التاسع لاتفاقية المساعدة

الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2010

بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

بشأن التعليم الأساسى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر:

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

ووفق على التعديل التاسع لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2010 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432 هـ

                (الموافق 3 أبريل سنة 2011 م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات