الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الرابعة والخمسون
16 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 19 مايو سنة 2011 م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2011
بشأن الموافقة على التعديل التاسع لاتفاقية المساعدة
الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2010
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن التعليم الأساسى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
ووفق على التعديل التاسع لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2010 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
(الموافق 3 أبريل سنة 2011 م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات