الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الرابعة والخمسون
25 رمضان سنة 1432هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2011
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل
مشروع محطة توليد كهرباء بنها، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 12/ 2010
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2011 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء بنها الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 12/2010؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد إصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاقية قرض بمبلغ خمسين مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء بنها الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 12/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2011 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432هـ
(الموافق 3 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات