الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الرابعة والخمسون
18 رمضان سنة 1432 هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2011 م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2011
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر
العربية وصندوق أبو ظبى للتنمية لتمويل مشروع محطة توليد
كهرباء بنها الموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/12/2010
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2011 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبى للتنمية لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء بنها الموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/ 12/2010؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد إصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاقية قرض بمبلغ مائة وثلاثة وثمانين مليونًا وستمائة وخمسين ألف درهم إماراتى بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبى للتنمية لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء بنها الموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/ 12/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2011 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432هـ
(الموافق 3 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات