الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الرابعة والخمسون
4 رمضان سنة 1432هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2011
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع محطة توليد كهرباء بنها
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية
الاقتصادية العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/ 12/ 2010
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2011 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع محطة توليد كهرباء بنها بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/ 12/ 2010؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاقية قرض مشروع محطة توليد كهرباء بنها بمبلغ ثلاثين مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/12/2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2011 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432هـ
(الموافق 3 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات