قانون رقم 189 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بتعديل ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011، 2012

قوانين
30. Sep 2020
103 مشاهدات
قانون رقم 189 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 52 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون

4 صفر سنة 1433هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011

بتعديل ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011، 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تخفض اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 والبالغة 490589682000 جنيه بمبلغ 14300000000 جنيه ويوزع هذا الخفض على أبواب الموازنة العامة للدولة التالية:

الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) 7000000000 جنيه
الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) 1000000000 جنيه
الباب الثالث (الفوائد) 1000000000 جنيه
الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) 3300000000 جنيه
الباب الخامس (المصروفات الأخرى) 500000000 جنيه
الباب السادس (الاستثمارات) 1500000000 جنيه

الإجمالى

14300000000 جنيه

ويوضح الجدول المرفق توزيعات هذا الخفض فى الأبواب المشار إليها، ويصدر وزير المالية القواعد والتعليمات اللازمة فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يراعى أن يكون الخفض فى الاعتمادات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون من الاعتمادات التى تمول من الخزانة العامة وليس من تلك الممولة ذاتيًا أو من الصناديق والحسابات الخاصة أو الممولة بمنح أو قروض محددة.

وتعدل موازنة الخزانة العامة تبعًا لما تقدم استخدامًا وإيرادًا وتمويلاً.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 3 صفر سنة 1433هـ

     (الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات