الجريدة الرسمية - العدد 52 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون
4 صفر سنة 1433هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011
بتعديل ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011، 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تخفض اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 والبالغة 490589682000 جنيه بمبلغ 14300000000 جنيه ويوزع هذا الخفض على أبواب الموازنة العامة للدولة التالية:
الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) | 7000000000 جنيه |
الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) | 1000000000 جنيه |
الباب الثالث (الفوائد) | 1000000000 جنيه |
الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) | 3300000000 جنيه |
الباب الخامس (المصروفات الأخرى) | 500000000 جنيه |
الباب السادس (الاستثمارات) | 1500000000 جنيه |
الإجمالى |
14300000000 جنيه |
ويوضح الجدول المرفق توزيعات هذا الخفض فى الأبواب المشار إليها، ويصدر وزير المالية القواعد والتعليمات اللازمة فى هذا الشأن.
(المادة الثانية)
يراعى أن يكون الخفض فى الاعتمادات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون من الاعتمادات التى تمول من الخزانة العامة وليس من تلك الممولة ذاتيًا أو من الصناديق والحسابات الخاصة أو الممولة بمنح أو قروض محددة.
وتعدل موازنة الخزانة العامة تبعًا لما تقدم استخدامًا وإيرادًا وتمويلاً.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 3 صفر سنة 1433هـ
(الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات