الجريدة الرسمية - العدد 52 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون
4 صفر سنة 1433هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 188 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
رقم 11 لسنة 1991
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى المادة (47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بند جديد برقم (9/ هـ) نصه الآتى:
(9/ هـ) حيازة السلع أو أى منها المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقًا عليها العلامة المميزة (البندرول) والتى يصدر قرار من وزير المالية بوضع هذه العلامة عليها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 3 صفر سنة 1433هـ
(الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات