الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة الرابعة والخمسون
13 شعبان سنة 1432هـ، الموافق 14 يولية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2011
بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك والموقعة فى القاهرة بتاريخ
19/ 10/ 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى
للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء بنها
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19/ 10/ 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء بنها؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك بمبلغ مائة وعشرين مليون دولار والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19/ 10/ 2010 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء بنها، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2010 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر بالقاهرة فى 29 ربيع الآخر سنة 1432هـ
(الموافق 3 أبريل سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات