قانون رقم 137 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 137 لسنة 2011 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010

قوانين
30. Sep 2020
106 مشاهدات
قانون رقم 137 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 49 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون

13 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 137 لسنة 2011

بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدل له؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 2009 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010؛

وعلى القانونين رقمى 2، 127 لسنة 2010 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات الباب الثالث (الفوائد) للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 200000000 جنيه (فقط وقدره ملياران جنيه) وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية لاستخدامات الباب الثالث (الفوائد)، على أن يزاد الباب الأول (الضرائب) بمبلغ 640000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعون مليون جنيه)، ويزاد الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ 1360000000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وستون مليون جنيه) ويتم تغطيته عن طريق إصدار الأوراق المالية فى الأذون والسندات.

(المادة الثانية)

يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 395527843188 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليارًا وخمسمائة وسبعة وعشرون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون جنيهًا).

كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 271391585287 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وواحد وسبعون مليارًا وثلاثمائة وواحد وتسعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائتان وسبعة وثمانون جنيهًا).

(المادة الثالثة)

وزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالى:

أولاً - المصروفات:

يربط إجمالى حساب ختامى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 365986551072 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وستون مليارًا وتسعمائة وستة وثمانون مليونًا وخمسمائة وواحد وخمسون ألفًا واثنان وسبعون جنيهًا موزعًا على الأبواب التالية:

الباب الأول: "الأجور وتعويضات العاملين":

ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 85368984667 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليارًا وثلاثمائة وثمانية وستون مليونًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وستون جنيهًا).

الباب الثانى: "شراء السلع والخدمات":

ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 28059235164 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وتسعة وخمسون مليونًا ومائتان وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون جنيهًا).

الباب الثالث: "الفوائد":

ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 72332982789 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وسبعون مليارًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون جنيهًا).

الباب الرابع: "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية":

ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 102974314277 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان مليارًا وتسعمائة وأربعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وسبعون جنيهًا).

الباب الخامس: "المصروفات الأخرى":

ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 28901311628 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وتسعمائة مليونًا ومليونًا وثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون جنيهًا).

الباب السادس: "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات":

ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 48349722547 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونًا وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون جنيهًا).

ثانيًا - حيازة الأصول المالية:

الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية":

ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 3018711197 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانية عشر مليونًا وسبعمائة وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وتسعون جنيهًا). متضمنًا مبلغ 380000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانون مليون جنيه) مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة.

ثالثاً - سداد القروض:

الباب الثامن: "سداد القروض المحلية والأجنبية":

ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 26522580919 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليارًا وخمسمائة واثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر جنيهًا).

(المادة الرابعة)

وزع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2009/ 2010 وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالى:

أولاً - الإيرادات:

يربط إجمالى حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 268114429098 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليارًا ومائة وأربعة عشر مليونًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمانية وتسعون جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية:

الباب الأول: "الضرائب":

ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 170493535114 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعون مليارًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة عشر جنيهًا).

الباب الثانى: "المنح":

ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 4332798261 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة واثنان وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائتان وواحد وستون جنيهًا).

الباب الثالث: "الإيرادات الأخرى":

ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 93288095723 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليارًا ومائتان وثمانية وثمانون مليونًا وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا).

ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:

الباب الرابع: "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول":

ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 3277156189 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وسبعة وسبعون مليونًا ومائة وستة وخمسون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون جنيهًا) متضمنًا مبلغ 804509670 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة ملايين وخمسمائة وتسعة آلاف وستمائة وسبعون جنيهًا) متحصلات الخصخصة.

(المادة الخامسة)

يربط حساب ختامى الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 124136257901 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وعشرون مليارًا ومائة وستة وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة جنيه وجنيه) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.

(المادة السادسة)

يربط إجمالى حساب ختامى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 123642590677 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وعشرون مليارًا وستمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون جنيهًا) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2).

ويتضمن حساب ختامى موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا قدره 123088597802 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وعشرون مليارًا وثمانية وثمانون مليونًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانمائة جنيه وجنيهان) مول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة فى الأسواق المحلية والعالمية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل.

ومولت موازنة الخزانة العامة العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول المرفق رقم (2).

(المادة السابعة)

يعتمد توزيع حساب ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقًا للجداول المرفقة بهذا القانون.

(المادة الثامنة)

تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إدارى - إدارة محلية - هيئات خدمية) وفقًا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات.

(المادة التاسعة)

يعتمد مركز الدين العام الداخلى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية للسنة المالية 2009/ 2010 وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية لتلك السنة فى حدود الاتفاقيات التى أقرها مجلس الشعب وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 11 المحرم سنة 1433هـ

            (الموافق 6 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات