الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر ( أ ) - السنة الرابعة والخمسون
12 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 7 ديسمبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بقرار التفويض الذى يصدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذا الشأن.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 12 المحرم سنة 1433هـ
(الموافق 7 ديسمبر سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات