الجريدة الرسمية – 46 مكرر (هـ)
الموافق 27 ذى الحجة سنة 1432هـ - فى 23 نوفمبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1968؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة ألأولى)
يستدعى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المبينة أسماؤهم بالكشف ( أ ) المرفق، بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمتهم العاملة بها للاستفادة من خبراتهم.
(المادة الثانية)
يستدعى الضباط، المبينة أسماؤهم بالكشف (ب) المرفق، بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمتهم بها للاستفادة من خبراتهم وذلك لمدة خمس سنوات.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 27 ذى الحجة سنة 1432هـ
(الموافق 23 نوفمبر سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات