الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر (ب) - السنة الرابعة والخمسون
24 ذى الحجة سنة 1432هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011
بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات العامة والاستفتاء
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 19 من نوفمبر سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقى الاقتراع فى الانتخابات العامة وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون.
وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 على كيفية ممارسة المصريين فى الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية، كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (39) من ذات الإعلان المشار إليه على كيفية ممارسة المصريين المقيمين فى الخارج لحق الاقتراع وإبداء الرأى فى الانتخابات التشريعية والاستفتاءات.
(المادة الثانية)
على من يرغب من المصريين المقيمين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأى خارج البلاد إبداء رغبتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها.
وينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات، بما فى ذلك التسجيل الإلكترونى، وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال قرارًا بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها ومواعيد ومكان العرض.
ويحق للناخبين المشار إليهم فى هذه المادة، الاقتراع وإبداء الرأى فى اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية.
(المادة الثالثة)
الموطن الانتخابى للمصرى المقيم فى الخارج هو محل إقامته داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومى.
(المادة الرابعة)
لا يقبل فى إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين فى الخارج سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المصرى السارى الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة رقم قومى.
(المادة الخامسة)
تنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقًا للقواعد التى تقررها لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال.
وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التى يجرى فيها الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية أو العامة وإبداء الرأى فى الاستفتاء وتعيين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالتنسيق مع وزير الخارجية.
(المادة السادسة)
تشكل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتشكل اللجان الفرعية من رئس وآخر احتياطى من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسى أو القنصلى أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعًا.
ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال بناءً على ترشيح من وزير الخارجية.
(المادة السابعة)
يطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا المرسوم بقانون نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر بالقاهرة فى 23 ذى الحجة سنة 1432هـ
(الموافق 19 نوفمبر سنة 2011).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات