قانون رقم 128 لسنة 2011

مرسوم بقانون رقم 128 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة

قوانين
30. Sep 2020
105 مشاهدات
قانون رقم 128 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر (ب) - السنة الرابعة والخمسون

28 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2011م

مرسوم بقانون رقم 128 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996

بشأن تنظيم الصحافة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛

وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالبند رقم (4) من الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، النص الآتى:

"عدد لا يزيد على خمسة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية التى تصدر وفقًا لقانون الأحزاب السياسية يختارهم مجلس الشورى، على ألا تمثل صحف الحزب الواحد فى حالة تعددها بأكثر من عضو".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 28 ذى القعدة سنة 1432هـ

            (الموافق 26 أكتوبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات