قانون رقم 127 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 127 لسنة 2011 بتعديل نص المادة (46) من التأشيرات العامة المرافقة للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة

قوانين
30. Sep 2020
123 مشاهدات
قانون رقم 127 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (د) - السنة الرابعة والخمسون

21 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 127 لسنة 2011

بتعديل نص المادة (46) من التأشيرات العامة

المرافقة للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011

بربط الموازنة العامة للدولة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (46) من التأشيرات العامة المرافقة للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة، النص الآتى:

"يُحظر على وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الخدمية تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة في الخطة العامة للدولة للعام المالى 2011/ 2012 مهما كانت الأسباب.

ويتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة على عام 2011/ 2012 (بعد اعتمادها من اللجان التي يجرى تشكيلها لهذا الغرض) بما لا يجاوز نسبة (50%) من الاعتمادات المقررة لذات الجهات بخطة ذات العام المالى وفقًا للأساس النقدى للموازنة العامة للدولة من خلال برنامج زمنى عاجل والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وإخطار بنك الاستثمار القومي للالتزام بسداد هذه المستحقات في موعد غايته شهر من تاريخ اعتماد اللجان المشكلة لهذه المستحقات.

ويجوز لوزارة التخطيط والتعاون الدولى بعد أخذ موافقة وزارة المالية - واستثناءً من أحكام التأشيرات الاستثمارية الأخرى - السماح بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لجهات يستحق عليها مستحقات استثمارية تفوق نسبة الـ (50%) من اعتماداتها، نقلاً من الاعتمادات الاستثمارية لجهات يقل ما يستحق عليها من مستحقات استثمارية عن نسبة الـ (50%) من اعتماداتها الاستثمارية، وبمراعاة ألا يكون في ذلك النقل تأثير كبير على الاعتمادات المخصصة لتنفيذ باقى الخطة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة في 21 ذى القعدة سنة 1432هـ

          (الموافق 19 أكتوبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات