الجريدة الرسمية - العدد 35 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
6 شوال سنة 1432هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011
بحل المجالس الشعبية المحلية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تحل جميع المجالس الشعبية المحلية في المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية المشكلة بموجب قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
(المادة الثانية)
تشكل بقرار يصدر بذلك من مجلس الوزارء مجالس شعبية محلية مؤقتة فى المحافظات بحيث تضم فى تشكيلها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلاً عن الشباب وآخر عن المرأة، وذلك كله بناءً على عرض من وزير التنمية المحلية والمحافظين.
ويختار أعضاء المجلس الشعبى المحلى المؤقت من بينهم رئيس المجلس والوكيل، على أن يتم ذلك فى أول اجتماع يعقده المجلس.
(المادة الثالثة)
يتولى المجلس الشعبى المحلى المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى دائرة المحافظة وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقًا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية ويحقق سير المرافق العامة فيها بانتظام وإطراد.
(المادة الرابعة)
يستمر المجلس الشعبى المحلى المؤقت المشكل وفقًا لهذا القانون لمدة سنة أو انتخاب مجالس شعبية محلية جديدة أيهما أقرب.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 6 شوال سنة 1432هـ
(الموافق 4 سبتمبر سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات