الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الرابعة والخمسون
14 ذى الحجة سنة 1432هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2011
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى
جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقع فى القاهرة
بتاريخ 20/ 4/ 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 4/ 2011، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 24 رمضان سنة 1432هـ
(الموافق 24 أغسطس سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات