قانون رقم 114 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2011 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 4/ 2011

قوانين
30. Sep 2020
183 مشاهدات
قانون رقم 114 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الرابعة والخمسون

14 ذى الحجة سنة 1432هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2011

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى

جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقع فى القاهرة

بتاريخ 20/ 4/ 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 4/ 2011، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 24 رمضان سنة 1432هـ

        (الموافق 24 أغسطس سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات