الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الرابعة والخمسون
22 ذو القعدة سنة 1432هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 113 لسنة 2011
بالموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة
بتاريخ 19/ 1/ 2011 بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية
وبرنامج المشاركة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر في 30 / 3/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 19/ 1/ 2011 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى للنشر.
صدر بالقاهرة في 24 رمضان سنة 1432هـ
(الموافق 24 أغسطس سنة 2011).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات