الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الرابعة والخمسون
7 ذى الحجة سنة 1432هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2011م
مرسوم بقانون رقم 112 لسنة 2011
بالموافقة على اتفاقية إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية
والخاصة ولمهمة من تأشيرات الدخول بين حكومتى جمهورية مصر العربية
ودولة الكويت، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/ 12/ 2010
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاقية إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من تأشيرات الدخول بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/ 12/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 20 رمضان سنة 1432هـ
(الموافق 20 أغسطس سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات