الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الرابعة والخمسون
29 ذو القعدة سنة 1432هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2011
بالموافقة على الاتفاق الموقع في هانوى بتاريخ 18/ 8/ 2010
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية
بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملى
جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية/ لمهمة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
ووفق على الاتفاق الموقع في هانوى بتاريخ 18/ 8/ 2010 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية/ لمهمة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى للنشر.
صدر بالقاهرة في 13 شعبان سنة 1432ه
(الموافق 14 يولية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات