قانون رقم 107 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2011 بالموافقة على الاتفاق الموقع في هانوى بتاريخ 18/ 8/ 2010 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية/ لمهمة

قوانين
29. Sep 2020
129 مشاهدات
قانون رقم 107 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الرابعة والخمسون

29 ذو القعدة سنة 1432هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2011

بالموافقة على الاتفاق الموقع في هانوى بتاريخ 18/ 8/ 2010

بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية

بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملى

جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية/ لمهمة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ووفق على الاتفاق الموقع في هانوى بتاريخ 18/ 8/ 2010 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية/ لمهمة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى للنشر.

صدر بالقاهرة في 13 شعبان سنة 1432ه

          (الموافق 14 يولية سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات