قانون رقم 104 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2011 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى أداء قيمة قرض استكمال تمويل ثلاث طائرات إيرباص

قوانين
29. Sep 2020
159 مشاهدات
قانون رقم 104 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون

8 شعبان سنة 1432هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2011

فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران

فى أداء قيمة قرض استكمال تمويل ثلاث طائرات إيرباص

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

الإذن لوزير المالية نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى الوفاء بقرض تمويل باقى ثمن الثلاث طائرات الإيرباص A 330 - 300 بقيمة 380 مليون دولار (ثلاثمائة وثمانون مليون دولار)، وأعباء خدمة القرض، وذلك بالشروط التى يحددها وزير المالية وطبقًا لمتطلبات هيئات ضمان الصادرات بكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 8 شعبان سنة 1432هـ

           (الموافق 9 يوليه سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات