قانون رقم 103 لسنة 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

قوانين
29. Sep 2020
129 مشاهدات
قانون رقم 103 لسنة 2011

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ز) - السنة الرابعة والخمسون

26 رجب سنة 1432هـ الموافق 28 يونية سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛

وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات العسكرية؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

المرسوم بالقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (94) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه النصان التاليان:

مادة (94):

تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانونًا للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش، وفى حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة للمستحقين عنه بنسب أنصبة كل منهم فى المعاش وفقًا للجدول (1) المرافق، وعند ربط أو قطع أو وقف معاش أحد المستحقين يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على المستحقين وفقًا لأنصبتهم فى المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق.

المادة الثانية (فقرة أولى):

يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريًا من العناصر الآتية:

( أ ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (150%) من آخر راتب، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.

(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.

(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.

(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 اعتبارًا من 1/ 7/ 2007

(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 اعتبارًا من 1/ 5/ 2008

(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 اعتبارًا من 1/ 7/ 2009

(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010 اعتبارًا من 1/ 7/ 2010

(ح) العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتبارًا من 1/ 4/ 2011

(المادة الثانية)

يستبدل بعبارة (تزاد بنسبة "20%") الواردة فى الفقرة الأولى من (أولاً) من المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بزيادة المعاشات العسكرية عبارة (تزاد بنسبة "30%").

(المادة الثالثة)

تلغى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

كما يلغى البند رقم (2) من البند (أولاً) من المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2011

صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ

(الموافق 26 يونية سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات