الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ز) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بعبارة (تزاد بنسبة "20%") الواردة فى (أولاً) من المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بزيادة المعاشات عبارة (تزاد بنسبة "30%").
(المادة الثانية)
يلغى البند رقم (2) من الفقرة الثانية من البند (أولاً) من المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بالتأمينات القواعد المنفذة لأحكام هذه الزيادة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات