الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (و) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونية سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2011
بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 377536592 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون جنيهًا).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 37500000 جنيه (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 18000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 19500000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 82118296 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثمانون مليونًا ومائة وثمانية عشر ألفًا ومائتان وستة وتسعون جنيهًا).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 44618296 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا وستمائة وثمانية عشر ألفًا ومائتان وستة وتسعون جنيهًا).
(المادة الخامسة)
قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 295418296 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وتسعون مليونًا وأربعمائة وثمانية عشر ألفًا ومائتان وستة وتسعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 4200000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 291218296 جنيهًا.
(المادة السادسة)
قدرت جملة الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 295418296 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وتسعون مليونًا وأربعمائة وثمانية عشر ألفًا ومائتان وستة وتسعون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
بالنسبة لمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية يكون الصرف فى حدود الإيرادات التى يتم تحصيلها طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
(المادة الثامنة)
لا يجوز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومى فى غير الأغراض المخصصة له.
(المادة التاسعة)
الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
(المادة العاشرة)
لا تسرى على الهيئة من أحكام التأشيرات العامة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية إلا فيما يختص منها بالاستثمارات.
(المادة الحادية عشرة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثانية عشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات